Kafka

Post by ‎كافكا‎.

11/15/2012

الصحافة فى الدساتير المصرية

دستور 1923
الباب الثانى "فى حقوق و واجبات المصريين"
-مادة  14 "حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان الاعراب عن فكره بالقول او الكتابة او بالتصوير او بغير ذلك فى حدود القانون"
-مادة 15 "الصحافة حرة فى  حدود القانون، و الرقابة على الصحف محظورة و إنذار الصحف او وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظورة كذلك إلا إذا كان ذلك ضرورياً لرقابة النظام الاجتماعى"
-مادة 16 "لا يسوغ تقييد حرية احد فى استعماله ايه لغة اراد فى المعاملات الخاصة او التجارية او فى الامور الدينية او فى الصحف و المطبوعات اياً كان نوعها او فى الاجتماعات العامة"
دستور 1930
الباب الثانى "فى حقوق و واجبات المصريين"
-مادة  14 "حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان الاعراب عن فكره بالقول او الكتابة او بالتصوير او بغير ذلك فى حدود القانون"
-مادة 15 "الصحافة حرة فى  حدود القانون، و الرقابة على الصحف محظورة و إنذار الصحف او وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظورة كذلك إلا إذا كان ذلك ضرورياً لرقابة النظام الاجتماعى"
-مادة 16 "لا يسوغ تقييد حرية احد فى استعماله ايه لغة اراد فى المعاملات الخاصة او التجارية او فى الامور الدينية او فى الصحف و المطبوعات اياً كان نوعها او فى الاجتماعات العامة"
الباب السابع "احكام ختامية و احكام وقتية"
-مادة 153 "يجوز ان تعطل الجرائد و النشرات الدوربة من شهر الى ثلاثة بقرار من محكمة الاستئناف بناء على طلب النيابة العمومية اذا انتهكت حرمة  الآداب انتهاكاً خطيراً أو إذا استرسلت بالاخبار الكاذبة او بالكتابات الشديدة او بغير ذلك من وجوه التحريض و الاثارة فى حملة من شأنها ان تعرض النظام الذى قرره الدستور للكراهية او الاحتقار او ان تهدد السلام العام.
و تنظر طلبات التعطيل فى جلسة غير علنية و على وجه الاستعجال ولا يخل قرار المحكمة بما قد يترتب على ما نشر من المحاكمة الجنائية.
و تقضى المحاكم المختصة بهذه المحاكمة فيها دون ان تكون مقيدة بقرار المحكمة امر التعطيل.
و يجوز ان تنسخ الاحكام المتقدمة يقانون تقترحه السلطة التنفيذية.
دستور 1956
-الباب الثالث "الحقوق و الواجبات"
-مادة 44 "حرية الرأى و البحث العلمى مكفولة ،و لكل انسان حق التعبير عن رأيه و نشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك فى حدود القانون"
-مادة 45 "حرية الصحافة و الطباعة و النشر مكفولة وفقاً لمصالح الشعب و فى حدود القانون"
دستور 1964
الباب الثالث "الحقوق و الواجبات العامة"
-مادة 35 " حرية الرأى و البحث العلمى مكفولة ،و لكل انسان حق التعبير عن رأيه و نشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك فى حدود القانون"
-مادة 36 " حرية الصحافة و الطباعة و النشر مكفولة فى حدود القانون"
دستور 1971
الباب الثالث "الحريات و الحقوق و الواجبات العامة"
-مادة 47 "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ،والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى"
-مادة 48 "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الأعلام مكفولة ،والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الادارى محظور ،ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارىء أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الأعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي ،وذلك كله وفقا للقانون"
-مادة 49 " تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الادبى والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك"

 الباب السابع  "احكام جديدة"--- "الفصل الثانى"
-مادة 206 " الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون"
-مادة 207 " تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ،تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام واسهاما فى تكوينه وتوجيهه ،فى اطار المقومات الأساسية للمجتمع ،والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة ،واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ،وذلك كله طبقا للدستور والقانون"
-مادة 208 " حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاءها بالطريق الادارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون"
-مادة 209 " حرية اصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون"
-مادة 210 " للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون"
-مادة 211 "يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها ،ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع ،ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ،وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون"

No comments:

Post a Comment