هيكل الدستور
يتكون
الدستور من 130 مادة بالإضافى إلى الأحكام التكميلية و يتم توزيعها كالآتى :
1-المقدمة.
2-الباب
الأول "الأحكام العامة".
3-الباب
الثانى "حقوق و واجبات المواطنين".
4-الباب
الثالث "المجلس الوطنى".
5-الباب
الرابع "السلطة التنفيذية".
6-الباب
الخامس "القضاء".
7-الباب
السادس "المحكمة الدستورية".
8-الباب
السابع "إدارة الإنتخابات".
9-الباب
الثامن "الحكم الذاتى المحلى".
10-الباب
التاسع "الإقتصاد".
11-الباب
العاشر "التعديلات الدستورية".
12-الأحكام
التكميلية.
و ينص
على أن السلطة التنفيذية يرأسها الرئيس و رئيس الوزراء ، السلطة التشريعية تتمثل
فى المجلس الوطنى ، السلطة القضائية تتكون من المحكمة الدستورية و المحكمة العليا
و المحاكم الأخرى التى تتبعها.
يتم
إنتخاب الرئيس بطريقة مباشرة و لمدة واحدة قدرها خمس سنوات ،يتم تعيين رئيس الوزراء
بواسطة الرئيس بموافقة من المجلس الوطنى مع انه الدستور لا ينص على ذلك و يقوم
الرئيس بتعيين أعضاء مجلس الوزراء.
يتألف
المجلس الوطنى من 299 عضواً منتخبين و مدة المجلس أربع سنوات ، رئيس المحكة العليا
يتم تعيينه بواسطة الرئيس ،و يعلن الدستور أن كوريا الجنوبية هى جمهورية ديمقراطية
و يتكون إقليمها من شبه الجزيرة الكورية و الجزر المتآخمة معها.
دستور كوريا
الجنوبية
نحن شعب كوريا....فخورين بتاريخنا اللامع و عاداتنا التى
تعود إلى الزمن السحيق،حاملين قضية حكومة الجمهورية الكورية المؤقتة التى إنبثثقت
من حركة الإستقلال فى 1 مارس 1919 و المثل الديمقراطية من الانتفاضة ضد الظلم فى
19 أبريل 1960، و بعد أن تولينا مهمة الأصلاح الديمقراطى و السلام الموحد لوطننا و
قد عقدنا العزم على دمج الوحدة الوطنية بالعدل و الإنسانية و الحب الأخوى، و تحطيم
كل الضغائن الإجتماعية و الظلم من أجل إتاحة فرص متساوية لكل شخص و توفير أقصى
تنمية للقدرات الفردية فى كل المجالات، متضمنناً الحياة السياسية و الأقتصادية و
الإجتماعية و الثقافية بمزيد من التعزيز للنظم الأساسية للحرية و الديمقراطية التى
تؤدى إلى روح المبادرة الفردية و الإنسجام الشعبى و لكى تساعد كل شخص على أداء تلك
الواجبات و المسئوليات المصاحبة للحريات و الحقوق، و لرفع مستوى المعيشة لكل
المواطنين و المساهمة فى السلام العالمى الدائم و الرخاء المشترك للبشرية مما يؤدى
إلى ضمان الأمان و الحرية و السعادة لأنفسنا و لأجيالنا القادمة للأبد .
تعديل هذه الوثيقة يكون من خلال إستفتاء وطنى فى أعقاب
قرار من الجمعية الوطنية ، الدستور صيغ و أنشئ فى الثانى عشر من يوليو عام 1948 و
تم تعديله ثمانى مرات بعد ذلك.
الباب الأول
" الأحكام العامة"
مادة 1 "الديمقراطية"
1-الجمهورية الكورية هى جمهورية ديمقراطية.
2-سيادة الجمهورية الكورية تكمن فى الشعب و تنبع جميع
سلطات الدولة من الشعب.
مادة 2 "الجنسية"
1-الجنسية الكورية ينظمها القانون.
2-إنه من واجب الدولة أن تحمى مواطنيها المقيمين خارج
البلاد كما هو منصوص عليه فى القانون .
مادة 3" الأقليم"
-يتكون أقليم الجمهورية الكورية من شبه الجزيرة الكورية
و الجزر المتآخمه معها.
مادة 4 "الوحدة ،
السلام"
تسعى الجمهورية الكورية إلى توحيد و صياغة و حمل سياسة
السلام الموحد القائم على مبادئ الحرية و الديمقراطية.
مادة 5 "الحرب ، القوات المسلحة"
1-تسعى الجمهورية الكورية جاهدة إلى إحلال السلام
العالمى و نبذ الحروب العدائية.
2-القوات المسلحة منوطة بالمهمة المقدسة للأمن القومى و
الدفاع عن أرض الوطن و يجب أن تحافظ على حيادها السياسى.
مادة 6 "المعاهدات ، الأجانب"
1-المعاهدات التى تم إبرامها و إصدارها وفقاً لأحكام الدستور
و القوانين الدولية المتعارف عليها واجبة النفاذ كالقانون المحلى للجمهورية
الكورية.
2-أوضاع الاجانب مكفولة كما هو منصوص عليه فى القانون و
المعاهدات الدولية.
مادة 7" الموظفون العموميون"
1-كل الموظفين العموميين فى خدمة جموع الشعب و هم
مسئولون أمامهم.
2-الأوضاع و النزاهة السياسية للموظفين العموميين مكفولة
كما هو منصوص عليه فى القانون.
مادة 8 "الأحزاب السياسية"
1-إنشاء الأحزاب السياسية غير مقيد و النظام التعددى
الحزبى مكفول.
2-يجب ان تكون الأحزاب السياسية ديمقراطية فى أهدافها و
تنظيمها و انشطتها و لديها الإجراءات التنظيمية الضرورية للشعب لكى يشاركوا فى
الإرادة السياسية.
3-تتمتع الأحزاب السياسة بحماية الدولة و من الممكن
تزويدها بالاموال التشغيلية بواسطة الدولة تحت الشروط التى ينص عليها القانون.
4-إذا تعارضت أهداف أو أنشطة حزب سياسى للمبادئ الأساسية
للديمقراطية ، يمكن للحكومة أن تقيم دعوى لحلها أما المحكمة الدستورية و يتم حل
الحزب السياسى بموجب حكم من المحكمة الدستورية .
مادة 9 "الثقافة"
تسعى الدولة إلى المحافظة على التراث الثقافى و تنميته،
و تعزيز الثقاقة الوطنية.
الباب الثانى
"حقوق و واجبات المواطنين"
مادة 10 "الكرامة ، السعى تحقيق السعادة"
القيمة الانسانية والكرامة لكل المواطنين مكفولة و لهم
الحق فى تحقيق السعادة.و أنه من واجب الدولة أن تؤكد و تكفل أساسيات و حرمة حقوق
الأفراد.
مادة 11 "المساواة"
1-كل المواطنين متساويين أمام القانون و لا يوجد أى
تمييز فى الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية مبنى على أساس
النوع أو الديانة أو المكانة الإجتماعية.
2-غير معترف بالتمييز الطبقى و لا يتم إنشاءه بأى شكل.
3-منح الأوسمة أو الألقاب الشرفية بأى شكل فعال فقط
لمتلقيها و لا يوجد تمييز ينشأ عنهما.
مادة 12 "الحرية الشخصية ،السلامة الشخصية "
1-يتمتع كل المواطنين بالحرية الشخصية و لا يتم القبض
على أو إعتقال أو تفتيش أوتقييد حرية أو إستجواب أى شخص إلا كما هو مبين بالقانون
، ولا يتم معاقبة أى شخص أو وضعه تحت أى قيود وقائية أو إخضاعة لأعمال قسرية إلا
كما هو مبين بالقانون و من خلال إجراءات قانونية.
2-لا يجوز تهديد أى مواطن ولا يتم إجباره على الاعتراف
على نفسه فى القضايا الإجرامية.
3-مذكرات الإعتقال تصدر بواسطة قاضى عن طريق الاجراءات
بناء على طلب من النائب العام و يجب أن تقدم فى حالة القبض أو الإعتقال أو الحجز
أو التفتيش شرط أن المتهم المشتبه به تم القبض عليه فى حالة تلبس أو ان هناك خطر أن
شخص مشتبه فى إرتكابه لجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر قد هرب
أو قام بتحطيم الأدلة، وقد تطلب جهات التحقيق مذكرات الإعتقال السابقة.
4-أى شخص تم القبض عليه أو إعتقاله له الحق فى طلب
المساعدة الفورية من محامِ ، و عندما لا يستطيع المدعى عليه توفير محامِ تقوم
الدولة بتعيين محامِ له كما هو منصوص عليه فى القانون.
5-لا يجوز القبض على أو إعتقال أى شخص دون إبلاغه بالسبب
و من حقه طلب المساعدة من محامِ ،و يجب إبلاغ العائلة أو الأشخاص المقربين من
الشخص المقبوض عليه أو المعتقل كما حددهم القانون دون تأخير بسبب و وقت و مكان
القبض أو الإعتقال.
6-أى شخص تم القبض عليه أو إعتقاله له الحق فى تقديم طلب
إلى المحكمة لتوضيح قانونية القبض عليه أو إعتقاله.
7-فى الحالة التى يعتبر فيها الإعتراف الصادر ضد المتهم
نتيجة التعذيب، العنف، الترهيب، الإعتقال المطول دون سبب، الخداع أو فى حالات
مماثلة، أو فى حالة كون المعترف هو الدليل الرئيسى ضد المتهم فى محاكمة رسمية،هذا
الإعترف لا يجوز إعتباره دليلاً للإدانة ولا يجوز معاقبة أى متهم بناء على إعتراف كهذا.
مادة 13 "لاعقوبة بدون نص ، الخطر المزدوج ،القانون بأثر رجعى
،مسئولية العائلة"
1-لا يجوز
مقاضاة أى مواطن على فعل لا يمثل جريمة تحت طائلة القانون النافذ فى الوقت
الذى ارتكب فيه ، ولا يجوز ان يوضع تحت الخطر المزدوج.
2-لا يجوز فرض اى قيود على الحقوق السياسية لأى مواطن، و
لا يجوز حرمان أى شخص من حقوق الملكية عن طريق التشريعات ذات الأثر الرجعى.
3-لا يجوز ان يتلقى اى مواطن معاملة سيئة على حساب فعل
لم يرتكبه و لكنه أرتكب بواسطه أحد أقاربه.
مادة 14 " الأقامة ، التنقل"
يتمتع كل المواطنين بحرية الأقامة ، و التنقل على حريته.
مادة 15 " العمل"
يتمتع كل المواطنين بحرية العمل.
مادة 16"المسكن ، التفتيش ، القبض"
لا يجوز إنتهاك حرمة محل إقامة المواطنين و فى حالة
التفتيش أو القبض فى محل إقامتهم لابد من تقديم الأمر الصادر من قاضِ بناء على طلب
من النائب العام.
مادة 17 "الخصوصية"
لا يجوز إنتهاك خصوصية أى مواطن.
مادة 18 "سرية المراسلات"
لا يجوز انتهاك سرية المراسلات لأى مواطن.
مادة 19 "العقيدة"
يتمتع كل المواطنيين بحرية العقيدة.
مادة 20 "الدين ، الكنيسة"
1-يتمتع كل المواطنيين بحرية الدين.
2- لا يوجد دين تعترف به الدولة، و الكنيسة و
الدولة يجب ان يفصل بينهما.
مادة 21 " الخطاب، الصحافة ، الجمعيات ،الروابط ،الشرف،الأداب
العامة"
1-يتمتع كل المواطنيين بحرية التعبير و الصحافة و تكوين
الجمعيات و الروابط.
2-ترخيص أو منع و الصحافة و ترخيص الجمعيات و الروابط
لايعترف به.
3-قواعد الخدمات الإخبارية و المرافق الإذاعية و الشئون
الضرورية التى تضمن مهام الصحف يحددها القانون.
4-لا يجوز لكلاً من الخطاب و الصحافة إنتهاك شرف أو حقوق
الأخرين أو إضعاف الأخلاق العامة أو أخلاق المجتمع ، ومن الممكن عمل إدعاءات على
خلفية الضرر الذى حدث.
مادة 22 "التعليم ، الحقوق الفكرية"
1-يتمتع كل المواطنين بحرية التعليم و الفنون.
2-حقوق الناشرين و المخترعين و العلماء و المهندسين و
الفنانيين محمية بواسطة القانون.
مادة 23 "الملكية الخاصة ، الصالح
العام ، نزع الملكية"
1-حق الملكية الخاصة مكفول لكل المواطنين ، مضمونها و
حدودها محددة بالقانون.
2-ممارسة حقوق الملكية الخاصة يجب ان تكون متوافقة مع
الصالح العام.
3-نزع ملكية..إستغلال أو تقييد الملكية الخاصة من أجل
الحاجة العامة و التعويضات الخاصة بذلك يحكمها القانون، و لابد من التعويض العادل
فى هذه الحالة.
مادة 24 "حق التصويت"
يتمتع كل المواطنين بحقهم فى التصوت و فقاً للشروط
المنصوص عليها فى القانون.
مادة 25 " حق تولى الوظائف
العامة"
يتمتع كل المواطنين بالحق فى تقلد المناصب العامة وفقاً
للشروط المنصوص عليها فى القانون.
مادة 26 "الإلتماس"
1-يتمتع كل المواطنين بحقهم فى تقديم إلتماس خطى إلى أى منظمة حكومية وفقاً
للشروط المنصوص عليها فى القانون.
2-الدولة ملتزمة بفحص جميع الإلتماسات المقدمة إليها.
مادة 27"الحق فى المحاكمة"
1-يتمتع كل المواطنين بالحق فى المحاكمة وفقاً للقانون
بواسطة قضاة مؤهلين وفقاً للدستور و القانون.
2-لا يجوز إخضاع المواطنين الذين لايخدموا ولا يعملوا فى
القوات المسلحة للمحاكمة العسكرية داخل إقليم الجمهورية الكورية ، ما عدا الجرائم
المنصوص عليها فى القانون التى تتضمن المعلومات العسكرية عالية السرية ، الحراس،
نقط الحراسة، الإمدادات من الاغذية و المشروبات الضارة، أسرى الحرب، المواد و
المنشآت العسكرية، و فى حالة إعلان الأحكام العرفية غير العادية.
3-كل المواطنين لديهم الحق فى المحاكمة العاجلة ، المتهم
له الحق فى محاكمة عامة دون تأجيل فى حالة عدم وجود أسباب مبررة على غير غرار ذلك.
4-المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
5-المجنى عليه يحق له الإدلاء بشهادته خلال إجراءات
المحاكمة فى القضية المعنية وفقاً للشروط التى ينص عليها القانون.
مادة 28 " السجن الخاطئ"
-فى حالة وضع
مشتبه به أو شخص متهم قيد الإعتقال و أثبت انه غير متهم وفقاً للقانون أو عن طريق
تبرئته من المحكمة، يحق له المطالبة بتعويض من الدولة و فقاً للشروط التى يحددها
القانون.
مادة 29"الدولة و إلتزامات الموظفين العموميين"
1-فى حالة تعرض مواطن لأضرار من خلال عمل غير قانونى
ارتكبه موظف عام تحت عباءة الواجبات الوطنية ، يمكن له أن يطالب بتعويض من الدولة
أو من المنظمة الحكومية وفقاً للشروط المنصوص عليها فى القانون ، ولا يعفى الموظف
العام من المسئولية.
2-فى حالة تعرض مواطن فى الخدمة العسكرية أو موظف فى
القوات المسلحة أو الشرطة العامة أو غيرها كما ينص عليها القانون لأضرار من خلال
ممارسته لواجباته الوطنية كالقتال أو التدريب العسكرى و هكذا ، لا يحق له رفع دعوى
ضد الدولة أو المنظمات العامة على خلفية ما تعرض له تحت عباءة الواجبات الوطنية و
لكن يحق له التعويض فقط وفقاً لما هو منصوص عليه فى القانون.
مادة 30 "الضحايا"
المواطنون الذين عانوا من إصابات جسدية أو الموت بسبب
الأعمال الإجرامية للآخرين، يمكن لهم تلقى
العلاج على نفقة الدولة وفقاً للشروط التى ينص عليها القانون.
مادة 31" التعليم"
1-كل المواطنين لديهم حق متساوٍ فى تلقى تعليم يماثل
قدراتهم.
2-كل المواطنين الذين لديهم أطفال لإعالتهم هم مسئؤلون
على الأقل على إتمام التعليم الإبتدائى و باقى مراحل التعليم كما نص عليه القانون.
3-التعليم الإلزامى مجانى.
4-الإستقلال و الكفاءة المهنية و الحياد السياسى
للتعليم، و الإستقلال الذاتى لمؤسسات التعليم العالى مكفول وفقاً للشروط التى ينص
عليها القانون.
5-تشجع الدولة التعليم مدى الحياة.
6-الأمور الأساسية المتعلقة بالنظام التعليمى متضمناً
المدارس و التعليم مدى الحياة و الإدارة و الأمور المالية و أوضاع المدرسين تحدد
بواسطة القانون.
مادة 32 "العمل"
1-كل المواطنين لديهم حق العمل، تسعى الدولة إلى تعزيز
فرص العمل للعمال و ضمان أجور مثالية من خلال الوسائل الإجتماعية و الإقتصادية و
فرض نظام حد أدنى للأجور وفقاً للشروط التى يحددها القانون.
2-واجب العمل يقع على عاتق كل المواطنيين، تحدد الدولة
وفقاً للقانون نطاق و شروط العمل متوافقاً مع المبادئ الديمقراطية.
3-معايير شروط العمل يتم تحديدها عن طريق القانون مع
مراعاة ضمان الكرامة الإنسانية.
4-الحماية الخاصة لابد أن تكون ممنوحة للمرأة العاملة و
لا يجب أن يتعرضوا لأى ظلم تمييزى فى شروط التوظيف و الأجور و شروط العمل.
5-الحماية الخاصة لابد أن تكون ممنوحة للأطفال العاملين.
6-تمنح الأولوية فى فرص العمل وفقاً الشروط التى بنص
عليها القانون، لمن قدم خدمة مبجلة لصالح الدولة و الجرحى من قدامى المحاربين و
رجال الشرطة و لأعضاء أسر المفقودين من رجال القوات المسلحة و الشرطة الذين قتلوا
فى المعارك.
مادة 33 "إتحادات العمال"
1- من أجل تحسين ظروف العمل، العمال لديهم الحق فى تكوين
النقابات المستقلة و المفاوضات الجماعية والدعاوى القضائية الجماعية.
2- يحق فقط للموظفين العموميين الذين تم تعيينهم بواسطة
القانون تكوين النقابات و المفاوضات الجماعية و الدعاوى القضائية الجماعية.
3- حق الدعاوى القضائية الجماعية لعمال الصناعات الدفاعية
الهامة من الممكن تقييده أو رفضه تحت الشروط التى ينص عليها القانون.
مادة 34 "الرعاية اللإجتماعية"
1-كل المواطنيين يحق لهم حياة جديرة بكونهم بشر.
2-يقع على عاتق الدولة السعى نحو تعزيز الأمن القومى و
الرعاية الإجتماعية.
3-تسعى الدولة إلى تعزيز الرعاية الإجتماعية و حقوق
المرأة.
4-يقع على عاتق الدولة تطبيق سياسات من أجل تحسين
الرعاية الإجتماعية للمواطنين كبار السن و للشباب.
5-المواطنين الذين ليس لديهم المقدرة على أكتساب رزقهم
بسبب العجز الجسمانى، الأمراض، كبر السن أو لأسباب أخرى محميين بواسطة الدولة وفقاً
للشروط التى يحددها القانون.
6- تسعى الدولة إلى منع الكوارث و حماية المواطنين
من الضرر المعرضين له.
مادة 35 " البيئة ،الإسكان"
1-كل المواطنين لديهم الحق فى بيئة صحية و ممتعة، الدولة
و المواطنين يجب أن يسعوا إلى حماية البيئة.
2-حق الممتلكات البيئية ينظمه القانون.
3-تسعى الدولة إلى ضمان مسكن مريح لكل المواطنين من خلال
سياسات تطوير الإسكان و ما يماثلها.
مادة 36 "الزواج،الأسرة،الأمهات،الصحة"
1-الحياة الزوجية و الأسرية تدخل ضمن و تستمر على قواعد
الكرامة الفردية ومساواة الجنسين و يجب على الدولة ان تبذل كل ما فى وسعها من أجل
تحقيق هذا الهدف.
2-تسعى الدولة إلى حماية الأمهات.
3-صحة جميع المواطنين محمية بواسطة الدولة.
مادة 37"التقييد،لا إنتهاك للحقوق الأساسية"
1-حريات و حقوق المواطنيين لا يمكن إهمالها على أساس
أنها غير مذكورة فى الدستور.
2-حريات و حقوق المواطنين يجوز تقييدها بواسطة القانون
فقط فى حالة الضرورة لأجل الامن القومى ، المحافظة على القانون والنظام أو من أجل
الرعاية الأجتماعية، حتى مع فرض
القيود..الجوانب الأساسية للحرية و الحقوق لا يجب إنتهاكها.
مادة 38 "واجب دفع الضرائب"
كل المواطنين من واجبهم دفع الضرائب وفقاً للشروط التى
يحددها القانون.
مادة 39 "واجب الخدمة العسكرية"
1-كل المواطنين من واجبهم الدفاع الوطنى وفقاً للشروط
التى يحددها القانون.
2-لا يمكن معاملة أى مواطن على غير رغبته على غرار
الوفاء بإلتزامهم تجاه الخدمة العسكرية.
فى الحلقة القادمة الباب الثالث و الرابع من دستور كوريا الجنوبية
Mohamed Abdelnaby
No comments:
Post a Comment